الشيخ محمد الصادقي

246

الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه

ثم خطوة رابعة تكفلتها آية النصيب حيث حصرت الميراث في الأقرب ، فلا تكفي - فقط - الرحمية ، وعممت إلى الأقرباء سببيا كما الأقرباء نسبيا . ومن ثم خطوة خامسة هي الأنصبة المفروضة كما تكفلتها آيات الفرائض المفصلة . فلقد نرى كيف مسح القرآن غبار الزور والغرور عن جبين الإنسانية الجهلاء في جاهلية الميراث ان ما يتركه الوالدان والأقربون من أموالهم اختزانا لها وتجميدا أم إسرافا وتبذيرا أو ما تركوه فصلا لها عن ملكتهم لآخرين أم لا لهم ولا لآخرين ، فهو نصيب الوارثين دون الآخرين . فذلك مربع للتركة قد تشملها « ما ترك » مهما لا تعني التركة خصوص الدية وما يترك في بعدية ، ولكنها تعنيها فيما تعنيها بعناية الإطلاق مهما اختلفت مصاديقه . فقد أزال النقطة الأولى المظلمة الظالمة : الميراث للأقوى الأغوى الشرير مهما كان أبعد الأهلين إلى المورث ، فقرره في الأخوة الإيمانية ، كسحا عن كل الأهلين غير الآهلين إلا بالإيمان . ثم أضاف أخوة المهاجرة ، ومن ثم ولاية الرحم ، ثم الأقرب ، ومن ثم الأنصبة المفروضة رفضا لكل الأعلام الجاهلية في حقل الإرث . ويا لها من حكمة حكيمة عظيمة في سياسة سرد الأحكام ونضدها ، ما لا يسطع لها اي نظام من الأنظمة الإنسانية طوال قرونها الخالية والخالدة . وترى حين يعم الميراث كل الذكران والإناث من الأقربين ، فلما ذا هنا « للرجال . . والنساء » ؟ ولا تشملان الصغار والصغيرات ! . قد يعني ذكر الرجال والنساء هنا سياسة التدرج في سرد الأحكام